فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٩٨
٦٢ -
حكم الفصل بين غسل أعضاء الوضوء لعذر
س: يقول السائل: أ. ع. ب. من الرياض: شخص بدأ في الوضوء لبعض أعضاء جسمه، فانقطع عليه الماء، فذهب إلى مكان آخر وأكمل ما تبقى من أعضاء جسمه، فهل هذا الوضوء صحيح؟ (١)
ج: إذا كانت المدة غير طويلة؛ بأن لا يغسل الآخر حتى يجف ما قبله فلا بأس، إذا كانت المدة الفاصلة خفيفة فلا بأس، وإلا فليعده من أوله.