فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٥٢
٣٠ -
حكم المضمضة للمتوضئ إذا أكل أو شرب شيئا
س: هل تجب المضمضة على المتوضئ المحتفظ بوضوئه إذا أكل أو شرب شيئا ما؟ (١)
ج: لا تجب، لكن تستحب، إذا كان فيه دسم، أو فيه شيء له رائحة يتمضمض حتى تذهب الرائحة الكريهة، أو الدسم الذي قد يؤذيه ويشغله، والنبي ﷺ في بعض الأحيان «لما شرب لبنا تمضمض، وقال: إن له دسما (٢)» فالمضمضة مستحبة إذا دعت الحاجة إليها.