Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢١/ ٣٨٥

١٦٩ -

حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

س: هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى، من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل، بين الزوجات؟ (١)

ج: لا بأس بذلك، ولا حرج إن شاء الله، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجتين لا حرج عليه.