فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢١/ ١٢٩
٧٥ -
حكم كذب أحد الزوجين على الآخر
س: من أم محمد من الدمام تسأل وتقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في كذب أحد الزوجين على الآخر، إذا كان فيه مصلحة لهذه الأسرة؟ (١)
ج: تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ﵄: تقول: «لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» (٢) رواه مسلم في الصحيح، فالنبي ﷺ رخص للرجل في الكذب على امرأته، والمرأة على زوجها، إذا كان