Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم نكاح المتعة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢١/ ٤٥

١٦ -

حكم نكاح المتعة

س: الأخ/ ع. ج. من العراق، يسأل ويقول: يقال: إن رسول الله ﷺ حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، هل صحيح ما يقال؟ (١)

ج: نعم، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع، ﵊، قال: «إني كنت أذنت بالاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» (٢) فالمتعة محرمة، وقال بعض أهل العلم، إنه حرمها مرتين، في حجة الوداع، وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر، وبكل حال فهي أصبحت محرمة، منسوخة، سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة، فلا يحل نكاح المتعة، بل لا بد أن يكون النكاح عن رغبة، لا عن متعة، بإجماع أهل السنة والجماعة.