فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٤٨٤
حاجتها، لقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (١) كون أولاده من كسبه لا يقتضي أن يضر بالولد، أو بالبنت بل عليه أن يراعي أحوالهما، فإذا كان أخْذُه من ولده يضره، ويضر أولاده وعائلته، لم يجز للوالد الإضرار به، وإنما يأخذ ما لا يضر، هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرّها، أو يزهد الزوج فيها، أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك، وليتّق الله، ولكن يأخذ من مالها أو من مهرها، ما لا يترتب عليه مضرة عليها والله المستعان.