Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم أخذ الرجل من مهر موليته

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢٠/ ٤٨١

١٨٥ -

حكم أخذ الرجل من مهر موليته

س: هل يصح أن آخذ جزءًا من مهر موليتي؟ (١)

ج: ليس للمسلم أن يأخذ من مهر موليته شيئًا إلاّ الأب فقط، الأب له أن يأخذ من مال بنته، سواءٌ كانت ثيبًا، أو بكرًا، ما لا يضرها، أما الشيء الذي يضرها فلا يأخذ، لكن يأخذ من مالها الشيء الذي لا يضرها؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة، للدلالة على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده مثل حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم» (٢) أما أخوها أو عمها، أو ابن عمها، أو ولدها فليس له الأخذ من مال موليته إلاّ برضاها إن كانت رشيدة، إذا أعطته شيئًا وهي رشيدة مكلفة فلا بأس، أما أن يأخذ من مالها بغير إذنها فلا، أو إذا أعطاه الزوج شيئًا، هديةً من الزوج لا بأس.