فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٤٧٧
١٨٢ -
حكم أخذ الأب من مهر بناته
س: رسالة بتوقيع إحدى الأخوات أم الوليد تسأل تقول بأن أباها يأكل من مهر بناته إذا كان المهر كثيرًا، بينما قد يزوج بعض بناته بدون مهر أو بمهر رمزي، إذا كان الخاطب من أقربائه، ما هو توجيه سماحتكم؟ (١)
ج: لا حرج عليه، الوالد له النظر في مهور بناته وله الأخذ منها، ما لم يضرهن فعليه مراعاة عدم الضرر في مهورهن؛ لقول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٢) أما كونه يأكل منها ينتفع بها لا حرج؛ لقوله ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فقال رجل: يا رسول الله إن أبي