Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان المقصود بصداق المرأة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢٠/ ٤٦٥

فعلى الزوج اللجوء إليه عرفًا، شائعًا معروفًا، فعلى الزوج الوليمة أو بعمل الدخول أو غير ذلك الشيء المتعارف عليه، إذا كان جائزًا شرعًا، ليس بمحرم، إذا كان عرفًا جائزًا ليس بمحذور، فلا بأس فيه يتابعهم عليه ويرضى به.