Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان المقصود بصداق المرأة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢٠/ ٤٦٤

س: بالنسبة لحلي المرأة وملابسها هل تكون من مهرها أو من الزوج؟ (١)

ج: على حسب ما اصطلحا عليه إن أعطاها مع الدراهم حليًّا كذلك وإلا فلا يلزمه إلا ما اتفقوا عليه، الشيء الذي اتفقوا عليه يكفي، فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلي معينة، يفي لها بما شرط؛ لقول الرسول ﷺ: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٢)، وفي الحديث الآخر: «المسلمون على شروطهم» (٣) فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة، أو على حلي معلومة، فهم على اتّفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه.

لأنه لم يستحل فرجها إلاّ بذلك، فعليه أن يؤدي ما اتّفقا عليه.

أما إذا دفع إليهم دراهم معينة، ورضوا بها فليس عليه سواها والعرف متّبع فإذا كان بين أهل قبيلة أو أهل بلد عُرف في المهور