Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الدخول على الزوجة قبل دفع المهر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢٠/ ٤٥٨

رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ، حتى يعطيها شيئًا، فقال: ليس لي شيء، فقال ﵊: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها» (١) أخرجه أبو داود والنسائي.

أمّا الحديث الآخر وهو عن عائشة ﵂، قالت: «أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا» (٢) أخرجه أبو داود، وقد وجدت ببصيرتي الضيقة اختلافًا أو تناقضًا بين هذين الحديثين من حيث المعنى والمغزى والنتيجة، رغم أن الإخراج قوي، فلو سمحتم لي يا سماحة الشيخ ونورتموني، وشرحتم لي هذين الحديثين جيدًا جزاكم الله خيرًا. (٣)

ج: الأولى والأفضل أن يقدم للزوجة مهرها، وما تم بينهما، فإن سمحت وأجّلت عليه، فلا حرج وقصة فاطمة ﵂،