فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
١٦٤ –
بيان وجوب وفاء الزوج بالمهر المسمى عند العقد
س: يقول: إنه تكلّف مبلغًا كبيرًا في الزواج، ورغم مضيّ فترة طويلة، إلاّ أنه لم يستطع تسديد ما بقي عليه من المهر لأبي زوجته ويسأل هل عليه أن يفي بكل ما كان في ذلك العقد، وهل لعمّه أن يطالبه شرعًا بدفع ذلك المبلغ، وصاحب الرسالة من ليبيا؟ (١)
ج: يقول النبي ﷺ، في الحديث الصحيح: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٢) فالواجب عليك أن تؤدي ما التزمت به، وشُرط عليك من المال، إلاّ أن يسمح والدها ويتحمّل أو تسمح هي عن حقها، فإن سمحت وسمح والدها فالحمد لله، أما ما داما يطالبان بالحقّ، فعليك أن توفي إذا استطعت؛ لقوله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ويقول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ إذا كنت معسرًا