فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٢٩٣
١٢٩ -
حكم كشف المرأة على عم زوجها
س: أنا متزوجة ولزوجي عم، هل يجوز لي أن أدخل عليه وأنا كاشفة الوجه، مع أني لا أرتدي أي زينة؟ (١)
ج: عم الزوج ليس بمحرم، ولا أخو الزوج ليس بمحرم، ولا خال الزوج، فليس لك أنت أن تدخلي عليه كاشفةً لا وجهك ولا غيره،