فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٢٨٧
١٢١ -
حكم الزواج من بنت عم الأمِّ
س: يقول السائل/ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ (١)
ج: لا بأس بذلك، لا بأس بنكاح بنت العم وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع.