Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢٠/ ٢٧٧

١١١ -

حكم زواج الأب بمطلقة ابنه التي لم يدخل بها

س: لو أن شخصًا عقد على امرأة، وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها، وقام بفسخ العقد، هل يصح لوالده أن يتزوجها أم لا؟ (١) (٢)

ج: ما دام تم العقد للولد عليها، فليس للوالد أن يتزوجها ولا للجد؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، المحرمات، ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، والحلائل زوجات الأبناء لم يفرق سبحانه بين المدخول بها، وغير المدخول بها، فإذا تم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن، إنما يشترط الدخول في بنات الزوجات، وهن الربائب؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾،