Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم بيع المداينة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٩/ ٢٢٨

١٣٥ -

حكم بيع المداينة

س: نتوجه إلى البنك الإسلامي؛ لكي يقوم البنك بشراء ما نريده، مثل سيارة، أو مواد للبناء، وأما ما شابه ذلك ويحاسب التاجر، ويقسّط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحّة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرًا (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ويقول ﷺ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٢) فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم، من أدوات فلاحة، من سيارات، فإذا اشتراها وحازها، وصارت إلى