Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم التصرف في الأملاك المرهونة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٩/ ٢٠٨

١٢٢ -

حكم التصرف في الأملاك المرهونة

س: يقول السائل: إذا كان أحد أملاكي مرهونًا للدولة فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع (١)؟

ج: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه تعلق به حق المرتهن، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان مرتهنًا للدولة، أو لغير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان المرتهن الدولة أو غيرها.