فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٧/ ٢٨٨
١٧٩ -
بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب
س: الأخ: س. ص. و. من العراق، محافظة واسط، يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم (١) (٢).
ج: ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» (٣) وفي رواية أخرى: «والحية» (٤) وفي رواية