Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٧٥

١٧٠ -

حكم لبس الخف تحت الكعب للمحرم

س: حججت في هذه السنة التي مضى حجها، ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب؛ وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محظورًا في إحرامي هذا؟ وفقك الله (١) (٢).

ج: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول ﷺ قال للذي لم يجد النعلين: «يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» (٣)

فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين، فالحاصل