Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٦٣

١٥٨ -

حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة

س: هل من كلمة تجاه بعض النساء – هداهن الله – حيث إنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذٍ يكون هناك بعض التأثير؟ وجهوا الناس جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: ليس للمحرمة لبس البرقع، لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي ﷺ نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر، الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.

س: تسأل: هل يجوز لبس القفاز في السعي (٣)؟

ج: لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره إذا كانت غير محرمة وإن غطت يديها بغير القفازين؛ بجلال أو عباءة لا بأس، المقصود أن القفازين لا بأس بهما، إلا في حق المحرمة، فإذا كانت المرأة محرمة فلا تلبس القفازين، لا في السعي ولا في الطواف؛ لأن المحرمة ممنوعة منها، لا تلبس القفازين يعني حال الإحرام بالحج أو بالعمرة، إذا كانت