Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الاغتسال عند الإحرام

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٤٣

١٤٩ -

حكم الاغتسال عند الإحرام

س: السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه للحج أو العمرة (١) (٢)؟

ج: الاغتسال سنة، أن يغتسل قبل إحرامه، وليس بواجب، لو أحرم ولم يغتسل فلا شيء عليه ولا حرج، لكن جاء عنه ﷺ، أنه اغتسل عند إحرامه، وأنه من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل.

س: الأخت: أم محمد، من الزلفي، تقول: لقد نويت العمرة واغتسلت من مدينة الزلفي، تقول: فلما وصلت الميقات السيل الكبير، أنا وأهلي أردت أن أغتسل مرة ثانية، فلما وضعت