Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من تعمد تجاوز الميقات وأحرم بعده

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٠٢

١٣٥ -

حكم من تعمد تجاوز الميقات وأحرم بعده

س: يقول السائل: ما رأيكم فيمن يقول: ما دام أن الدم يسدد النقص فسوف أحرم من جدة وأفدي (١) (٢)؟

ج: لا يجوز له أن يتعمد، بل يلزمه الميقات؛ لأن الرسول ﷺ لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو عمرة» (٣) وقال في اللفظ الآخر: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل العراق من ذات عرق» (٤) "يهل": أمر، وفي لفظ آخر: "ليهل". لام الأمر، فهذه مواقيت حددها الرسول ﷺ، فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مر بها وجوبًا، إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة، أو زيارة قريب أو صديق لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له، إلا إذا كان ما أدى العمرة – عمرة الإسلام – ولا حج الإسلام، بل مر عليها يلزمه الإحرام؛ لأنه وصل إلى مكة حينئذٍ، واستطاع إذا وصل مكة، وهو لم