فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٧/ ١٥٥
١١٠ -
بيان حكم العمرة
س: السائل: أبو أحمد، يسأل ويقول: ما حكم العمرة؟ وهل هي واجبة على الإنسان في العمر، أم أنها سنة (١)؟
ج: العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قولي العلماء، بأن العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاعا ذلك كالحج؛ لقوله ﷺ في حديث عمر، لما سأله عن الإسلام، قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر» (٢) أخرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال لعائشة ﵂: «على النساء جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٣)
فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل في هذا أهل مكة وغيرهم.