Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من اعتمر عن غيره بأجر ثم حج عن نفسه

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ١٠٤

٧٩ - حكم من اعتمر عن غيره بأجرة ثم حج عن نفسه

س: هل يجوز لمن اعتمر عن غيره بالأجر أن يحج عن نفسه (١).

ج: لا حرج، إذا اعتمر الإنسان عن غيره، له أن يحج عن نفسه، أو اعتمر لنفسه، له أن يحج عن غيره، إذا كان قد حج عن نفسه، الحاصل أنه إذا كان قد اعتمر عن نفسه، وحج عن نفسه، فلا بأس أن يحج عن غيره من الأموات، أو العاجزين لكبر السن، يحج عنهم من أقاربه وأمواته أو غيرهم لا بأس، المهم أنه لا يحج عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، ولا يعتمر عن أحد إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، والحج مرة في العمر، والعمرة مرة في العمر، وما زاد بعد هذا، فهو سنة وتطوع،