فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٦/ ٢٥٨
١٦٤ -
حكم المضمضة والاستنشاق للصائم
س: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائمًا (١)؟
ج: لقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢) أمر بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. دل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، ولكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه، أما الاستنشاق فلا بد منه، وهكذا المضمضة؛ لأنهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره.