فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٦/ ٢٤٥
١٥٠ -
حكم نزول الدم من الصائم
س: أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائمًا، ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه. (١)؟
ج: لا يضره ذلك، الصائم لا يضره خروج الدم إلا الحجامة، إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه يفطر؛ لقول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢) أما إذا أرف، أو أصابه جرح في رجله، أو في يده وهو صائم فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك.