فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٣/ ١١٠
٣٠ -
حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران
س: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟ (١)
ج: تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت، أو في مجلس أو في مكتب، أو شارع أو غير ذلك، كله منكر وكله من عمل الجاهلية، والرسول ﷺ قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (٢)»، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم (٣)»، وبعث عليا ﵁، قائلا له: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٤)» ونهى عن الصورة في البيت، وأن يضع ذلك، فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها، ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في ستر غضب وتغير وجهه، وهتكها ﵊، فدل ذلك على