Skip to content

الشرح الممتع على زاد المستقنع وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

الشرح الممتع على زاد المستقنع

ابن عثيمين

Printed page ١/ ٤٧٣

وهذا صحيح؛ لثبوت السُّنَّة به؛ حيثُ قال ﷺ للمستحاضة: «فَتَحيَّضِي ستَّة أيَّامٍ، أو سبعة أيَّام في علم الله، ثم اغتسلي» (١).

وهذا أيضاً هو الواقع، فإِنه عند غالب النساء يكون ستًّا، أو سبعاً.

قوله: «وأَقَلُّ الطُّهرِ بين الحَيْضَتَين ثَلاثَة عشَرَ يوماً»، وكذا لو أتاها بعد عشرة أيام بعد طُهْرِها، فليس بحيض، فما تراه قبل ثلاثة عشر يوماً ليس بحيض، لكن له حُكْم الاستحاضة.

والدَّليل على ذلك: ما رُويَ عن عليِّ ﵁ أن امرأة جاءت، وقالت: إِنها انْقَضَت عدَّتُها في شهر، فقال علي لشُرَيحٍ: «اقْضِ فيها»، فقال: «إِن جاءت ببيِّنة من بطانة أهلها ممن يُعرف دينه وخلقه فهي مقبولة، وإِلا فلا. قال علي: «قالون» أي جيِّد بالرُّومية (٢).