١ - حديث جابر بن سَمُرَة ﵁ أن رجلاً سأل النبيَّ ﷺ: أنتوضَّأ من لحوم الإِبل؟ قال: «نعم، فتوضَّأ من لحوم الإِبل»، قال: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضَّأ، وإِن شئت فلا تتوضَّأ» (١).
وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ ﷺ علَّق الوُضُوء بالمشيئة في لحم الغَنَم، فدلَّ هذا على أنَّ لحم الإِبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوُضُوء منه واجب.
٢ - حديث البراء، وفيه: «توضَّؤوا من لحوم الإبل» (٢). والأصل في الأمر الوجوب، قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبيِّ ﷺ: حديث البراء، وحديث جابر بن سَمُرة (٣).
القول الثاني: أنه لا ينقض الوُضُوء (٤)، واستدلُّوا على ذلك بما يلي: ....