الأذكار للنووي ط ابن حزم
Printed page ٥٩٣
٥٦٤-
فصل [كراهة سؤال الرجل عن سبب ضربه امرأته] :
١٩٠٤- يكرهُ أن يُسألَ الرجلُ: فيم ضربَ امرأتهُ من غير حاجةٍ.
قد رَوَيْنَا في أوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عمّا لا تظهر فيه المصلحة.
١٩٠٥- وذكرنا [رقم: ١٧٠٧] الحديث الصحيح في [الترمذي، رقم: ٢٣١٧] : "من حُسن إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ". ["الأربعون النووية"، الحديث رقم: ١٢؛ مر برقم: ١٧٠٧؛ وسيرد برقم: ٢٠٦٧] .
١٩٠٦- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٢١٤٧] ، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: ١٠٤٠٧] وابن ماجه [رقم: ١٩٨٦] ؛ عن عمر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ فيمَ ضرب امرأته".