Skip to content

الأذكار للنووي ط ابن حزم فصل كراهة تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء

الأذكار للنووي ط ابن حزم

النووي

Printed page ٥٩٣

١٩٠٠- وأما تسمية الصبح غداةً فلا كراهة فيه على المذهبِ الصحيح، وقد كثرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهةَ ذلك، وليس بشيءٍ.

١٩٠١- ولا بأسَ بتسمية المغربِ والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول: العشاءُ الآخرةُ. وما نُقل عن الأصمعي أنه قال: لا يُقال: العشاءُ الآخرةُ، فغلطٌ ظاهرٌ، فقد ثبت في "صحيح مسلمٍ" [رقم: ٤٤٤] ، أن النبي ﷺ، قال: "أيُّمَا امرأةٍ أصَابَتْ بَخُوراً فَلا تَشْهَدْ مَعَنا العِشاءَ الآخرة". وثبت من ذلك كلامُ خلائقَ لا يُحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحتُ ذلك كلهُ بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات؛ وبالله التوفيق.