الأذكار للنووي ط ابن حزم
٥٤٧-
فصل [حكم الحلفُ بغير أسماء الله وصفاته] :
١٨٦١- ويُكره الحلفُ بغيرِ أسماءِ اللهِ تعالى وصفاتهِ، سواءٌ في ذلك: النبيُ ﷺ، والكعبةُ، والملائكة، والأمانةُ، والحياةُ، والروحُ، وغير ذلك. ومن أشدِّها كراهة: الحلف بالأمانة١.
١٨٦٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٦٤٦] ، ومسلم [رقم: ١٦٤٦] ؛ عن ابن عُمر ﵄، عن النبي ﷺ، قال: "إنَّ اللَّهَ يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بأبائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَصمُت".
وفي رواية في الصحيح: "فمن كان حالفا لا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أو ليسكت".
وفي رواية في الصحيح: "فَمَنْ كانَ حالِفاً فَلا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أوْ لِيَسْكُتْ".
١٨٦٣- وَرَوَيْنَا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً، فمن ذلك ما روينا في "سنن أبي داود" [رقم: ٣٢٥٣] ، بإسناد صحيح؛ عن بُريدة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فليس منا".