الأذكار للنووي ط ابن حزم
Printed page ٥٦٨
٥٢٠-
فصل [النهي عن قول المسلم: يا كافر] :
١٨١١- يحرم عليه تحريماً مغلّظاً أن يقولَ لمسلم: يا كافر!.
١٨١٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦١٠٣] ، ومسلمٍ [رقم: ٦٠] ،
عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا قالَ الرَّجُلُ لأخِيهِ: يا كافِرٌ! فَقَدْ باءَ بِها أحَدُهُما، فإن كانَ كما قال، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ".
١٨١٣- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ٦٠٤٥؛ مسلم، رقم: ٦١] ؛ عن أبي ذرّ ﵁، أنهُ سمع رسول الله ﷺ يقولُ: "مَنْ دَعا رَجُلاً بالكُفْرِ" -أوْ قَالَ: "عَدُوُّ اللَّه" - "وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلاَّ حَارَ عَلَيهِ". هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ البخاري بمعناه. ومعنى "حَارَ": رَجَعَ.