الأذكار للنووي ط ابن حزم
Printed page ٢٠٨
١٣٩-
فصل [في حكم تسمية السور] :
٦٠٢- يجوز أن يقولَ: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة العنكبوت، وكذلك الباقي، ولا كراهةَ في ذلك؛ وقال بعض السلف: يُكره ذلك١، وإنما يقالُ: السورة التي تُذكر فيها البقرة، والتي يُذكر فيها النساء، وكذلك الباقي، والصواب الأوّل، وهو قولُ جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها، والأحاديثُ فيه عن رسول الله ﷺ أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم، وكذلك لا يُكره أن يُقال: هذه قراءةُ أبي عمرو، وقراءةُ ابن كثير، وغيرهما، هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار، وجاء عن إبر اهيم النخعي ﵀ أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال: سنّة فلانٍ، وقراءةُ فلانٍ؛ والصوابُ ما قدّمناه. ["التبيان" الأرقام: ٤٣٤ و٤٣٩ و٤٤٠] .