الأذكار للنووي ط ابن حزم
١٣٢-
فصل [في أحكام السواك] :
٥٨٨- وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظّفَ فمهُ بالسِّواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكونَ بعود الأراك، ويجوزُ بغيره من العيدان، وبالسعد١، والأشنان٢، والخرقة الخشنة، وغير ذلك مما ينظف. وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي ﵀: أشهرُها عندهم: لا يحصل، والثاني: يحصلُ، والثالث: يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإِتيان بالسنّة ["التبيان" للنووي، رقم: ١٣٩] .
٥٨٩- قال بعض أصحابنا: يقولُ عند السواك: اللهمَّ بارك لي فيه يا أرحم الراحمين ["التبيان" للنووي، رقم: ١٤٠] .
٥٩٠- ويَستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمرّ السواك على أطراف أسنانه، وكراسي أضراسه، وسقف حلقه، إمراراً لطيفاً ["التبيان" للنووي، رقم: ١٤١] .
٥٩١- ويستاك بعود متوسط، لا شديد اليبوسة ولا شديد اللين، فإن اشتدّ يبسه ليَّنه بالماء. أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم؟ فيه وجهان: أصحُّهما لا يحرمُ؛ وسبقت المسألةُ أوّل الكتاب [رقم: ٥٩؛ وراجع "التبيان" للنووي، رقم: ١٤٢] .
وفي هذا الفصل بقايا تقدّم ذكرها في "الفصول" التي قدمتها في أوّل الكتاب [الفصول ٨ - ١٢] .