Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الرابع: حد الزنى

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٩٤

وفي حد الزنى مسائل:

١ - في الآية قدم الله الزانية على الزاني؛ لأنها الأصل في الفعل؛ ولكونها الداعية إليه، ولولا تمكينها منه لم يقع (١).

٢ - حد الزاني والزانية البكر، اتفقوا على جلد كل منهما مائة، ونقل النووي (٢) الإجماع على ذلك، واختلفوا هل يغرَّب سنة مع جلده مائة أو لا؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرَّب سنة مع الجلد على خلاف بينهم في مسافة التغريب، قال ابن قدامة: «ويجب مع الجلد تغريبه عامًا في قول جمهور العلماء» (٣) وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لأن عليًّا ﵁ قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (٤). قال ابن قدامة: « … وما رووه عن عليّ لا يثبت لضعف رواته، وإرساله» (٥).

والحجة مع الجمهور؛ لحديث أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٧) من طريق