حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
• وذهب الشافعية إلى أن الحضانة ليس لها مدة معلومة، فإن الطفل متى ميز بين أبيه وأمه، واختار أحدهما كان له، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
واستدلوا بما أخرجه الشافعي في الأم (١)، وأحمد في المسند (٢)، وابن ماجه في السنن (٣)، والترمذي في السنن (٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥)، وابن حزم في المحلى (٦) من حديث أبي هريرة: خيّر النبي ﷺ رجلًا وامرأة وابنًا لهما، فخيّر الغلام، فقال رسول الله ﷺ: «يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك اختر» واللفظ لأحمد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح … والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وصحح إسناد الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وهو كما قال فإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة الفارسي الآبّار، روى له أصحاب السنن وهو ثقة (٧).
• وله قصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (٨)، والحميدي في المسند (٩)،