Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الرابع: النكاح العرفي

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٨١٢

• حتى وإن حضر شاهدان، ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور العلماء مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وهو القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة، ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (٤).

قال الحافظ في الفتح (٥): «هي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معن … وذكر ابن المنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك».

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٦).

قال القرطبي: «والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية، في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧). (٨) - ما أخرجه الدارقطني في السنن (٩)، وابن حبان في صحيحه من حديث