حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
الأول: أن عصبة الرجل هم قراباته من قبل أبيه خاصة، وقد أعفيت القرابات من ناحية الأم في إشارة واضحة لاختصاص الذكورة بالنفقات والغرامات المالية.
الثاني: أن الذين يسهمون في العاقلة كل مكلف ذكر، وتخرج المرأة من تحمل شيء منها، قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان من العاقلة» (١).
وفي هذا دليل على أن الإسلام راعي جانب النفقة، والكسب، فجعل للمرأة نصف دية الرجل.
٤ - أن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، وابن هرمز (٢)، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، ومالك (٣)، وأحمد بن حنبل (٤). قالوا: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته (٥)، ومنقلتها كمنقلته (٦).