حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
تتكافأ دماؤهم» (١).
ودليله -أيضًا- ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة (٢)، ومسلم في صحيحه في كتاب القسامة، والمحاربين والديات، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة (٣)، من حديث أنس بن مالك قال: أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ، وبها رمق. فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها أن لا: ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين. واللفظ لمسلم.
قال النووي: «وفي هذا الحديث فوائد منها: قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به، ومنها أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخها، فرضخ هو» (٤).