حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
١٢ ألفًا (١)، ونصيب الأب السدس أي ٨ آلاف، والباقي تعصيبًا (ولم يبق شيء)، ونصيب الأم السدس أي ٨ آلاف، ونصيب البنتين الثلثين أي ٣٢ ألفًا لكل بنت ١٦ ألفًا.
وإذا افترضنا المسألة نفسها ولكن بدل البنتين ابنان، فسيكون نصيب الورثة كما يلي:
نصيب الزوج الربع أي: ١٥ ألفًا، ونصيب الأب السدس أي ١٠ آلاف، ونصيب الأم السدس أي ١٠ آلاف، ونصيب الابنين الباقي تعصيبًا أي ٢٥ ألفًا (لكل ابن ١٢٥٠٠) فيتضح من هذا المثال أن نصيب البنت (١٦) ألفًا، كان أكثر من نصيب الابن (١٢٥٠٠).
ب- فرض النصف أفاد الإناث عن التعصيب للرجل أحيانًا، ومثاله:
إذا ماتت المرأة عن ١٥٦ ألفًا، والورثة (زوج، أب، أم، بنت) (٢) فيكون نصيب الزوج الربع أي: ٣٦ ألفًا، ونصيب الأب السدس أي: ٢٤ ألفًا + الباقي تعصيبًا (لم يبق شيء)، ونصيب الأم السدس أي: ٢٤ ألفًا، والبنت النصف أي: ٧٢ ألفًا.
وإذا افترضنا المسألة نفسها ولكن بدل البنت ابن فسيكون نصيب الابن (٦٥ ألفًا) وهو الباقي تعصيبًا، فيكون أقل من نصيب البنت.