Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٦٨١

المسند (١)، وأبو داود في السنن (٢)، وابن ماجه في السنن (٣)، والترمذي في السنن (٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥)، والطبراني في الكبير (٦)، والبيهقي في الكبرى (٧)، والمقدسي في المختارة (٨) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما أرى الدية إلا للعَصبَة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله ﷺ على الأعراب: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب. واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال المقدسي في المختارة: إسناده صحيح.

وبوّب عليه أبو داود: باب في المرأة ترث من دية زوجها.

٦ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا