Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الثالث: نفقة الزوجية

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٦٤٥

الجراحية التي تدعو إلى المال الوفير فيلزم فيها التفرقة بين ما إذا كان الزوج فقيرًا، وكانت غنية فإنها لا تحب عليه.

أما إذا كان غنيًا وهي فقيرة فإنها تحب عليه» (١).

ولا شك أن الدين الذي شمل إحسانه جميع أفراده، لن يسقط حق علاج الزوجة مع أنه يثبت الخيرية لمن كان خير الناس لأهله.

جَهاز الزوجة:

الجهاز (٢) كل شيء يحتاج إليه البيت من الأثاث والأدوات وغيرها.

يذهب جمهور العلماء من الأحناف (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوجة من فرش، وغطاء، ومتاع ولوازم، فلا يلزمها إعداد شيء من ذلك من مالها الخاص لا من مهرها الذي تسلمته، ولا من غيره مما تملكه من الأموال؛ لأن مهرها حق خالص لها استحقته بموجب عقد الزواج، فلا تجبر على إنفاق شيء منه لجهازها.

يقول ابن حزم: «ولا يجوز أن تحبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلًا لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره، ولا من سائر مالها، والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وهو قول أبي حنيفة،