Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الأول: نفقة القرابة

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٦١٩

«أفضل الصدقة ما ترك غين، واليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمي، وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمي واستعملي. ويقول الابن: أطعمني؛ إلى من تدعي؟!. فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.

وبوّب البخاري على هذا الحديث في كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال.

قال العين في عمدة القارئ (١): «أي هذا في بيان وجوب النفقة على الأهل أراد به الزوجة هنا، وعطف عليه العيال من باب عطف العام على الخاص».

٤ - أخرج مسلم في صحيحه (٢) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه».

قال النووي: «ومن عالهما قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما، مأخوذ من العول وهو القرب، ومنه ابدأ بمن تعول» (٣).

٥ - أخرج عبد بن حميد في مسنده) (٤)، وأحمد في المسند (٥)، وابن أبي الدنيا في العيال (٦)، وابن حبان في صحيحه (٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٨) من طرق