Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المبحث الثالث: مقدار الصداق

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٥٨٤

وقد سنه الشرع تحاشيًّا لوقوع الخلاف والنزاع بين أطراف العقد بسبب الصداق، في بعض الأحوال منها:

١ - إذا لم يحدد المهر في العقد أو سكت عنه.

٢ - إذا اتفق أطراف العقد على أن لا مهر ها (١).

٣ - إذا حدد في العقد مهر لا يصلح أن يكون مهرًا شرعًا، كما لو جعل المهر خمرًا أو خنزيرًا.

٤ - إذا دخل الرجل بالمرأة في نكاح فاسد.

فإذا كان الحال كذلك وجب للمرأة مهر المثل، قال ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلًا … وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهرًا أو لا» (٢).

ودليل مهر المثل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (٣)، وأحمد في المسند (٤)، وأبو داود في السنن (٥)، وابن ماجه في السنن (٦)، والترمذي في السنن (٧)، والنسائي في