Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المبحث الثالث: مقدار الصداق

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٥٧٩

واستدل الجمهور بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الواردة في ذكر الصداق. حيث لم يحدد مقداره.

واستدلوا أيضًا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله ﷺ، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: «وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا» فذهب، ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال رسول الله ﷺ: «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله ﷺ موليًّا، فأمر به فدعي فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: «ملكتكها بما معك من القرآن».

وبوّب عليه البخاري في كتاب النكاح، باب: «التزويج على القرآن بغير