Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية الباب الثاني حقوق المرأة السياسية الفصل السادس المرأة والولايات العامة

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٥٠٠

وإن صادم النص متناسين قول الرب: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) وسأعرض -إن شاء الله- في هذا الفصل تحريرًا للمسألة وأقوال أهل العلم فيها، مع بيان الراجح بالتدليل والتعليل.

تعريف الولايات العامة:

الولايات جمع ولاية.

والولاية لغة:

بفتح الواو وتكسر، وبالفتح: النصرة، والنسب والعتق، وبالكسر: الإمارة، أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم (٢).

ومن مشتقات الولاية الوَليّ -بفتح الواو وكسر اللام، جمعه: أولياء- كل من ولي أمرًا أو قام به ذكرًا كان أو أنثي. وقد يؤنث بالهاء فيقال: ولية (٣).

أمّا في الاصطلاح:

فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للولاية بمعناها الخاص والعام:

عرّفها ابن عابدين بمعناها الخاص فقال: «تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى» (٤). وعرّفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: «قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية» (٥).

• وأمّا الولاية العامة بمعناها العام، وهو المعنى السياسي المطلوب في هذا