حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
مشاركة المرأة، وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت المرأة شأنًا عظيمًا برفع الإسلام لمكانتها، والقرب من مشكاة النبوة، وقد أخرج البخاري (١) في حديث طويل من حديث ابن عباس وفيه قول عمر: «كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا».
فتكون عدم مشاركتهن (٢) إجماعًا من الصحابة ومن بعدهم من المسلمين، وقد أخرج أحمد في المسند (٣)، وأبو داود في السنن (٤)، وابن ماجه في السنن (٥)، والترمذي في السنن (٦)، وابن حبان في صحيحه (٧)، والحاكم في المستدرك (٨)، من حديث العرباض بن سارية وفيه قال: قال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ».
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وليس له علة، ووافقه الذهبي. وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٩)،