Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في الحديث النبوي

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٣٨٢

فعل الشيطان، وخالفا أمر رسول الله ﷺ.

المسألة الثانية: قطع الصلاة بالمرور: أمّا قطع الصلاة بمرور الرجل فإني لم أجد أحدًا من أهل العلم يقطع صلاة المصلي إذا مرّ بين يديه رجل، بل إن ابن حزم (١) نقل اتفاقهم على ذلك، مع اتفاقهم على عدم جواز المرور بين يديه (٢).

وأمّا قطع المرأة للصلاة إن مرت بين يدي المصلي فعلى قولين:

الأول: لا تبطل صلاة المصلي بمرور المرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من السلف والخلف وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه (٣). واختاره البخاري وبوّب عليه (باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء) (٤).

واستدلوا بحديث عائشة المتقدم (٥) الذي جاء فيه: «لقد جعلتمونا كلابًا؛ لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير؛ فتكون لي الحاجة؛ فأكره أن أستقبله؛ فأنسل انسلالًا» وقد سأل ابن أخِ ابن شهاب عمّه: عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء، ثم استدل بحديث عائشة (٦).