Skip to content

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة مالها بدون إذن زوجها.

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ١٨٩

المجتبى (١)، والحاكم في المستدرك (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣) من طريق داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» واللفظ لأبي داود. وأخرجه ابن ماجه (٤) في سننه من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به بمثله.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وأخرجه أحمد في المسند (٥)، وأبو داود في السنن (٦)، والنسائي في المجتبى (٧) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيبًا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. واللفظ للنسائي. وهو عند أحمد مطولًا.

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، واختلف العلماء في هذه الرواية على مسألتين:

المسألة الأولى: هل عمرو بن شعيب ثقة في نفسه؟

فالجمهور على توثيقه، والاحتجاج به كما قال ابن الصلاح (٨)، وذلك كأحمد